الشيخ محمد صنقور علي البحراني

340

المعجم الأصولى

إذ انّ مشروعية العبادة فرع مطلوبيتها . أما لو كان المتعين هو الاحتمال الثاني فإنّ مثل هذه الروايات صالحة للدلالة على مشروعية عبادات الصبي ، بعد افتراض تعيّن الاحتمال الثاني وان متعلق الأمر الثاني مطلوب من المأمور الثاني . وكذلك لو كان المتعين هو الاحتمال الثالث ، إذ يكون متعلّق الأمر الثاني « الصلاة » مطلوبا من الصبي غايته انّ ذلك منوط بامتثال الأب للأمر بالأمر بالصلاة . * * * 139 - الأمر بعد الأمر مورد البحث تحت هذا العنوان هو ما لو ورد أمر بشيء ثم ورد بعد ذلك أمر بنفس ذلك الشيء ، فهل انّ تعقّب الامر للأمر يقتضي حمل الأمر الثاني على التأكيد أو انّ الأمر الثاني يبقى على ظهوره في التأسيس كما لو لم يكن مسبوقا بأمر . ومحل البحث بالإضافة إلى وحدة متعلقي الأمرين هو ما لو لم يكن أحدهما مشروطا بشرط دون الآخر ، بأن كان كلا الأمرين مطلقين ، كما لو قال المولى « أقم الصلاة » ثم قال « أقم الصلاة » ، وكذلك يدخل في محل البحث حالة اتحاد الأمرين في الشروط ، بأن يفترض انّ الشروط المعتبرة في الأمر الأول هي عينها المعتبرة في الأمر الثاني . أما لو كان أحد الأمرين مشروطا بشرط وكان الآخر مطلقا من جهته ، أو كان أحدهما مشروطا بشرط وكان الآخر مشروطا بغيره فإنّ ذلك خارج عن محل البحث . ثم لا يخفى عليك انّ مورد البحث يشمل حالتي وقوع الأمرين بنحو التعاقب في كلام متصل ووقوعهما في كلامين منفصلين . وكيف كان فالبناء على التأسيس يقتضي البناء على